المدني الكاشاني

213

براهين الحج للفقهاء والحجج

خروجه ودخوله . الثاني ان حرمة الدخول بمكة بغير إحرام مشروطة بكونه من مسيرة عشرة أميال والا فإن خرج من أقل منه فليس الدخول بغير إحرام حراما كما يدل عليه ما رواه وردان عن أبي الحسن الأول ( ع ) قال من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام ( 1 ) . الثالث ان الحرمة مشروطة بعدم كونه مريضا أو مبطونا كما مر في الروايات المذكورة أولا . الرابع لا إشكال في مشروعية العمرة مكررا وهل يجب الفصل بين عمرتين شهر أو سنة أو عشرة أيام أو لا يعتبر الفصل بل يجوز الإتيان بها كل يوم ففيه أقوال أولها وهو الأظهر اعتبار الشهر وذلك لجملة من الأخبار المعتبرة مثل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال في كتاب علي ( ع ) في كل شهر عمرة ( 2 ) وموثق يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) ان عليا عليه السلام كان يقول في كل شهر عمرة ( 3 ) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال كان عليه السلام يقول لكل شهر عمرة ( 4 ) وما رواه إسحاق بن عمار في الموثق قال أبو عبد اللَّه ( ع ) السنة اثنى عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة بل المتواترة ثانيها القول باعتبار الفصل بينهما بالسنة كما يدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال العمرة في كل سنة مرة ( 6 ) وصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لا يكون عمرتان في سنة ( 7 ) وحملهما على إرادة عمرة التمتع لا دليل عليه وكذا على إرادة مرتبة من الكراهة وكذا غيرهما من المحامل

--> ( 1 ) في الباب ( 50 ) من أبواب الإحرام من حج الوسائل . ( 2 ) في الباب 6 من أبواب العمرة من كتاب حج الوسائل ( 3 ) في الباب 6 من أبواب العمرة من كتاب حج الوسائل ( 4 ) في الباب 6 من أبواب العمرة من كتاب حج الوسائل ( 5 ) في الباب 6 من أبواب العمرة من كتاب حج الوسائل ( 6 ) في الباب السادس من أبواب العمرة من حج الوسائل ( 7 ) في الباب السادس من أبواب العمرة من حج الوسائل